المادة 1
مادة 1: يمنع اعطاء رخص البناء على انواعها في الاقسام المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 من منطقتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل العقاريتين (قضاءالمتن).
مرسوم Decree No. 7520 05/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التظيم المدني وتعديلاته),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء) لا سيما البند 5
من المادة 13 منه,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية عين الصفصاف
ومار مخايل بنابيل رقم 18 م/2000 تاريخ
12/12/2000,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 17/05/2000, محضر رقم 20- وبتاريخ
27/06/2001-محضر رقم 24-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمنع اعطاء رخص البناء على انواعها في الاقسام المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 من منطقتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل العقاريتين (قضاءالمتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي