المادة 1
مادة 1: يعين العميد الركن بسام الخوري رئيسا للجنة الاحتياطية لتصفية معاشاث التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسساث وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية بديلا عن العميد الركن البير عبد الساتر. (الباقي دون تعديل)
مرسوم Decree No. 7555 07/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته
لا سيما المادة 99 منه,
بناء على المرسوم رقم 2647 تاريخ
15/03/2000 (تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد
وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع
الوطني والمفارز الجمركية),
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني
والمالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين العميد الركن بسام الخوري رئيسا للجنة الاحتياطية لتصفية معاشاث التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسساث وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية بديلا عن العميد الركن البير عبد الساتر. (الباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الحبمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة