All legislation

مرسوم Decree No. 7555 07/03/2002

تعديل قوام اللجنة الاحتياطية لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكري مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7555
Date
07/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2579-2580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7555 تاريخ 07/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته

لا سيما المادة 99 منه,

بناء على المرسوم رقم 2647 تاريخ

15/03/2000 (تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد

وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع

الوطني والمفارز الجمركية),

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني

والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين العميد الركن بسام الخوري رئيسا للجنة الاحتياطية لتصفية معاشاث التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسساث وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية بديلا عن العميد الركن البير عبد الساتر. (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الحبمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة