المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نادي فتوة الطريق الجديدة الرياضي" المرخص بالقرار رقم 220 تاريخ 22/3/1986 مركزه بيروت محافظة بيروت ليصبح "نادي نجوم المستقبل الرياضي".
قرار Decision No. 9 21/02/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/01/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة في انشائها والغائها
وممارسة نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 220 تاريخ 22/03/1986
(القاضي بتأسيس نادي فتوة الطريق الجديدة),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم نادي فتوة الطريق الجديدة الرياضي" المرخص بالقرار رقم 220 تاريخ 22/3/1986 مركزه بيروت محافظة بيروت ليصبح "نادي نجوم المستقبل الرياضي".
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان