All legislation

قرار Decision No. 9 21/02/2002

تعديل اسم جمعية "نادي فتوة الطريق الجديدة" ليصبح "نادي نجوم المستقبل"

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
21/02/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 21/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/01/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة في انشائها والغائها

وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 220 تاريخ 22/03/1986

(القاضي بتأسيس نادي فتوة الطريق الجديدة),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نادي فتوة الطريق الجديدة الرياضي" المرخص بالقرار رقم 220 تاريخ 22/3/1986 مركزه بيروت محافظة بيروت ليصبح "نادي نجوم المستقبل الرياضي".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان