All legislation

قرار Decision No. 8040 31/01/2002

شطب شركة الداعوق من لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
8040
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8040 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2001,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا

رقم 4/1/2002 تاريخ 31/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الداعوق للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 104

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه