All legislation

قرار Decision No. 7 11/03/2002

سحب التفويض المعطى لنائب رئيس بلدية شليفا

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
11/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2696-2697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 11/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية شليفا,

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977,

بناء على مقتضى المصلحة العامة,

بناء على المادة /74/ اختصاص رئيس السلطة

التنفيذية,

بناء على المادة /77/ الفقرة /2/ بتفويض

بعض الصلاحيات لنائب الرئيس,

بناء على القرار رقم 31/ر تاريخ

06/12/1999 والقاضي بتفويض نائب الرئيس

بعض الصلاحيات,

لذلك يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب التفويض من نائب الرئيس السيد جورج معلوف لانتفاء الحاجة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

شليفا في 11/3/2002 رئيس بلدية شليفا الدكتور شوقي هاشم