المادة 1
مادة 1: سحب التفويض من نائب الرئيس السيد جورج معلوف لانتفاء الحاجة.
قرار Decision No. 7 11/03/2002
ان رئيس بلدية شليفا,
بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ
30/06/1977,
بناء على مقتضى المصلحة العامة,
بناء على المادة /74/ اختصاص رئيس السلطة
التنفيذية,
بناء على المادة /77/ الفقرة /2/ بتفويض
بعض الصلاحيات لنائب الرئيس,
بناء على القرار رقم 31/ر تاريخ
06/12/1999 والقاضي بتفويض نائب الرئيس
بعض الصلاحيات,
لذلك يقرر ما يلي:
مادة 1: سحب التفويض من نائب الرئيس السيد جورج معلوف لانتفاء الحاجة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
شليفا في 11/3/2002 رئيس بلدية شليفا الدكتور شوقي هاشم