ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 102 تاريخ 26/02/2002,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته
تاريخ 06/03/2002 ومفوض الحكومة بكتابه
رقم 224 تاريخ 26/02/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من انتاج شركة يونيكو ترادينغ الاندونيسية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب والسعة بلد المنشأ
برافو كرتون قصير كينغ سايز 20 س اندونيسيا برافو ورق طويل 20 س اندونيسيا
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
11 اذار 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة