All legislation

قرار Decision No. 300 11/03/2002

الترخيص بادخال صنف سجائر من منشأ اندونيسي

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
11/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2699-2700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 11/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 102 تاريخ 26/02/2002,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته

تاريخ 06/03/2002 ومفوض الحكومة بكتابه

رقم 224 تاريخ 26/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من انتاج شركة يونيكو ترادينغ الاندونيسية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب والسعة بلد المنشأ

برافو كرتون قصير كينغ سايز 20 س اندونيسيا برافو ورق طويل 20 س اندونيسيا

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

11 اذار 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة