All legislation

قرار Decision No. 130 06/03/2002

انشاء بلدية في بلدة مرياطة-القادرية قضاء زغرتا-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
06/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 06/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المادة 41 من القانون رقم 665/97

تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين),

بناء على قرار بلدية اردة رقم 1/2002 تاريخ

20/01/2002,

بناء على قرار بلدية رشعين رقم 1/2002 تاريخ

18/01/2002,

بناء على قرار الهيئة الاختيارية في قرية عشاش

المسجل لدى محافظة لبنان الشمالي تحت رقم

457/ب/2002 تاريخ 04/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مرياطة - قضاء زغرتا في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مرياطه- القادرية".

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدية مرياطة- القادرية وفقا لما هو مبين ضمن الخط الحدودي الملون بالاسود على الخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر