المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة عشاش - قضاء زغرتا في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عشاش".
قرار Decision No. 131 06/03/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المادة 41 من القانون رقم 665/97
تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين),
بناء على قرار الهيئة الاختيارية في قرية
عشاش المسجل لدى محافظة لبنان الشمالي
تحت رقم 457/ب/2002 تاريخ 04/02/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة عشاش - قضاء زغرتا في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عشاش".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية عشاش هو النطاق العقاري للبلدة مع الاخذ بعين الاعتبار النطاق البلدي لبلدية مرياطة - القادرية والمستند الى قرار الهيئة الاختيارية في قرية عشاش المبين اعلاه وذلك من جهة بلدية مرياطة - القادرية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر