المادة 1
مادة 1: سحبت اجازة المدرسة المثالية المرخصة بموجب المرسوم رقم 9717 تاريخ 12/6/1962 في سد البوشرية (قضاء المتن) وذلك للسبب المبين في الحيثيات اعلاه.
مرسوم Decree No. 7564 07/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 9717 تاريخ
12/06/1962 (المتضمن الاجازة للسيدة
شفيقة محفوض معتوق بفتح مدرسة خاصة,
ابتدائية, تكميلية, مختلطة, نهارية,
مسائية على العقار رقم 1077 من منطقة
سد البوشرية العقارية باسم المدرسة
المثالية),
بناء على الاستدعاء المسجل برقم 219/12
تاريخ 15/01/2002 (المتضمن الاعلام عن
توقف المدرسة عن العمل منذ العام الدراسي
90/91),
بناء على المادة العاشرة جديدة البند 3
من المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
التي تنص: "تسحب الاجازة بمرسوم اذا
توقفت المدرسة عن مزاولة التدريس ولم
تستأتف عملها بعد انقضاء سنتين مدرستين
متتاليتين على ذلك",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحبت اجازة المدرسة المثالية المرخصة بموجب المرسوم رقم 9717 تاريخ 12/6/1962 في سد البوشرية (قضاء المتن) وذلك للسبب المبين في الحيثيات اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد