All legislation

مرسوم Decree No. 7564 07/03/2002

سحب اجازة المدرسة المثالية الكائنة في سد البوشرية (قضاء المتن) بسبب توقفها عن العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
7564
Date
07/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2580-2581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7564 تاريخ 07/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 9717 تاريخ

12/06/1962 (المتضمن الاجازة للسيدة

شفيقة محفوض معتوق بفتح مدرسة خاصة,

ابتدائية, تكميلية, مختلطة, نهارية,

مسائية على العقار رقم 1077 من منطقة

سد البوشرية العقارية باسم المدرسة

المثالية),

بناء على الاستدعاء المسجل برقم 219/12

تاريخ 15/01/2002 (المتضمن الاعلام عن

توقف المدرسة عن العمل منذ العام الدراسي

90/91),

بناء على المادة العاشرة جديدة البند 3

من المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

التي تنص: "تسحب الاجازة بمرسوم اذا

توقفت المدرسة عن مزاولة التدريس ولم

تستأتف عملها بعد انقضاء سنتين مدرستين

متتاليتين على ذلك",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحبت اجازة المدرسة المثالية المرخصة بموجب المرسوم رقم 9717 تاريخ 12/6/1962 في سد البوشرية (قضاء المتن) وذلك للسبب المبين في الحيثيات اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد