المادة 1
مادة 1: سحبت الاجازة المعطاة للآنسة مهى احمد عثمان بالمرسوم رقم 6041 تاريخ 30/11/1994 بفتح وادارة "مدرسة السنابل" في كفربيتا (قضاء طرابلس) وذلك للسبب المبين في الحيثيات اعلاه.
مرسوم Decree No. 7565 07/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 6041 تاريخ
30/11/1994 (المتضمن الاجازة للانسة مهى
احمد عثمان بفتح وادارة مدرسة خاصة لمرحلتي
الروضة والتعليم الابتدائي خارجية, مختلطة,
شتائية, صيفية, نهارية في كفربيتا (قضاء
طرابلس) على العقار رقم /356/ من منطقة
كفربيتا العقارية باسم "مدرسة السنابل"),
بناء على الاستدعاء رقم 7613/12 تاريخ
12/12/2001 (المتضمن طلب الابقاء على اجازة
المدرسة بعد توقفها عن العمل لاكثر من
سنتين مدرسيتين متتاليتين),
بناء على المادة العاشرة البند /3/ من
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 والتي
تنص:
"تسحب الاجازة بمرسوم اذا توقفت المدرسة
عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها بعد
انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين على ذلك,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحبت الاجازة المعطاة للآنسة مهى احمد عثمان بالمرسوم رقم 6041 تاريخ 30/11/1994 بفتح وادارة "مدرسة السنابل" في كفربيتا (قضاء طرابلس) وذلك للسبب المبين في الحيثيات اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد