All legislation

مرسوم Decree No. 7565 07/03/2002

سحب اجازة "مدرسة السنابل" الكائنة في كفربيتا (قضاء طرابلس) بسبب توقفها عن العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
7565
Date
07/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7565 تاريخ 07/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 6041 تاريخ

30/11/1994 (المتضمن الاجازة للانسة مهى

احمد عثمان بفتح وادارة مدرسة خاصة لمرحلتي

الروضة والتعليم الابتدائي خارجية, مختلطة,

شتائية, صيفية, نهارية في كفربيتا (قضاء

طرابلس) على العقار رقم /356/ من منطقة

كفربيتا العقارية باسم "مدرسة السنابل"),

بناء على الاستدعاء رقم 7613/12 تاريخ

12/12/2001 (المتضمن طلب الابقاء على اجازة

المدرسة بعد توقفها عن العمل لاكثر من

سنتين مدرسيتين متتاليتين),

بناء على المادة العاشرة البند /3/ من

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 والتي

تنص:

"تسحب الاجازة بمرسوم اذا توقفت المدرسة

عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها بعد

انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين على ذلك,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحبت الاجازة المعطاة للآنسة مهى احمد عثمان بالمرسوم رقم 6041 تاريخ 30/11/1994 بفتح وادارة "مدرسة السنابل" في كفربيتا (قضاء طرابلس) وذلك للسبب المبين في الحيثيات اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد