المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة اوفرسيز كورنسيز كوربوريشن - باصوص وشركاه "المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 292
قرار Decision No. 8028 18/01/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001,
وبناء على محضر اجتماع الشركاء في الشركة
المعنية المنعقد بتاريخ 18/10/2001,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 19/41/01
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
26/12/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة اوفرسيز كورنسيز كوربوريشن - باصوص وشركاه "المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 292
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه