المادة 9
يتوجب على الخاضع للضريبة الذي لم تعد تتوفر لديه الشروط المطلوبة لاتباع نظام اصدار فواتير مبسطة او ايصالات ان يعلم الادارة الضريبية بذلك ضمن مهلة شهر على الاكثر اعتبارا من اول يوم انتفت فيه تلك الشروط.
كما ويحق له في اي وقت الطلب خطيا من الادارة الضريبية بتحويله الى نظام اصدار فواتير وفقا للطريقة العادية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون.
في حال التوقف عن العمل يتوجب على الخاضع للضريبة الموافق له على اتباع نظام اصدار فواتير مبسطة او ايصالات تقديم طلب التوقف عن العمل الى الادارة الضريبية, وتطبق عليه في هذه الحالة التدابير ذاتها المطبقة على سائر الخاضعين للضريبة عند توقفهم عن العمل.