All legislation

مرسوم Decree No. 7554 07/03/2002

تصحيح المرسوم رقم 7129 تاريخ 08/01/2002 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة-لعام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
7554
Date
07/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7554 تاريخ 07/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على المرسوم رقم 7129 تاريخ

08/01/2002,

بناء على اقتراح وزراء الثقافة والخارجية

والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 7129 تاريخ 8/1/2002 بحيث يقرأ: "البند 14- الفقرة 2- النبذة " 2 " بدلا من: "البند 16- الفقرة 4- النبذة " 1 " والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة