All legislation

قرار Decision No. 102 26/05/1984

تفويض وتكليف بالتوقيع

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
26/05/1984
Official Gazette
Issue 17, 14/06/1984, p. 283-284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 26/05/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد خضر منصور مدير المصلحة الادارية المشتركة توقيع المعاملات التالية: 1- التصاريح عن وضعية الموظفين والاجراء وخدماتهم وانتسابهم لوزارة البريد والاتصالات . 2- كتب المباشرة بالعمل لموظفي واجراء وزارة البريد والاتصالات الموجهة لمصلحة الصرفيات 3- تبادل المراسلات مع الادارات والمؤسسات العامة التي لا تتناول مبدأ عاما. 4- المراسلات الموجهة الى وزارة العدل بشأن الدعاوى والمصالحات 5- القرارات القاضية باعطاء الاجازات المرضية والادارية لموظفي المصلحة الادارية المشتركة باستثناء التي هي من صلاحية الوزير. 6- قرارات التكليف بالعمل ساعات اضافية خارج الدوام الرسمي لموظفي واجراء المصلحة الادارية المشتركة وكذلك قرارات صرف التعويض عنها ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المصلحة المذكورة. 7- قرارات تشكيل اللجان في المصلحة الادارية المشتركة. 8- عقد نفقات المصلحة الادارية المشتركة (الرواتب الاجور- والتعويضات ).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار 1984 وزير البريد والاتصالات بيار الجميل