المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد خضر منصور مدير المصلحة الادارية المشتركة توقيع المعاملات التالية: 1- التصاريح عن وضعية الموظفين والاجراء وخدماتهم وانتسابهم لوزارة البريد والاتصالات . 2- كتب المباشرة بالعمل لموظفي واجراء وزارة البريد والاتصالات الموجهة لمصلحة الصرفيات 3- تبادل المراسلات مع الادارات والمؤسسات العامة التي لا تتناول مبدأ عاما. 4- المراسلات الموجهة الى وزارة العدل بشأن الدعاوى والمصالحات 5- القرارات القاضية باعطاء الاجازات المرضية والادارية لموظفي المصلحة الادارية المشتركة باستثناء التي هي من صلاحية الوزير. 6- قرارات التكليف بالعمل ساعات اضافية خارج الدوام الرسمي لموظفي واجراء المصلحة الادارية المشتركة وكذلك قرارات صرف التعويض عنها ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المصلحة المذكورة. 7- قرارات تشكيل اللجان في المصلحة الادارية المشتركة. 8- عقد نفقات المصلحة الادارية المشتركة (الرواتب الاجور- والتعويضات ).