The whole text

قرار رقم 97 تاريخ 12/05/1984 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اعطي السيد ادوار ابو جوده المدير العام للاستثمار والصيانة تفويضا دائما لممارسة الصلاحيات الاتية بالاضافة الى الصلاحيات التي يخوله اياها القانون: 1- اعطاء الاجازات المرضية حتى المدة القصوى والاجازات الخاصة بدون راتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 2- تحديد اسماء الموظفين المستفيدين من تعويض : الضجيج, والالة السمعية, والحضور وتوقيع قرارات الصرف العائدة لهم. 3- اتخاذ عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. 4- السماح للموظفين بالتدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس . 5- تدوير الاعتمادات ونقلها وطلب تصحيح الاخطاء في تنسيب النفقة واعادتها الى البند المختص المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. 6- اجراء المخابرات والمراسلات التي تجري بين المديرية العامة للاستثمار والصيانة وسائر الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة ولا تتضمن قرارا مبدئيا او تمس بمبدأ عام او سياسة عامة. 7- اعفاء المخابرات الدولية التي تجري لصالح الخدمة 8- تخفيض مدة الاعلانات (المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية) 9- توقيع معاملات الاعفاء على البيانات الجمركية للارساليات المعدة للمديرية العامة للاستثمار والصيانة. 10- توقيع اوامر التحصيل. 11- توقيع قرارات ترخيص بيع اجهزة الهاتف والتلكس 12- تعديل السلفات العائدة للمشتركين 13- اصدار لوائح بأجور اليد العاملة باسعار المواد والتجهيزات والمعدات التي تقدمها الادارة للمشتركين 14- اعطاء المكافآت النقدية 15- توقيع قرارات الخطوط التأجيرية.

المادة 1 من قرار رقم 97 تاريخ 12/05/1984 https://lebaneselegislation.com/law/171069/article/1/