All legislation

علم وخبر Notice of association No. 60 06/04/1998

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل البعاصيري الاجتماعية الخيرية في جميع المناطق اللبنانية" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
60
Date
06/04/1998
Official Gazette
Issue 17, 16/04/1998, p. 1326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 60 تاريخ 06/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة آل البعاصيري الاجتماعية الخيرية في جميع

المناطق اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3918/2 تاريخ 12/12/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل البعاصيري الاجتماعية الخيرية في جميع المناطق اللبنانية». مركزها: صيدا ـ شارع حي البعاصيري ـ ملك نزيه بعاصيري ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ـ تقوية الروابط العائلية وأواصر القربى بين جميع أفراد العائلة الواحدة عائلة آل البعاصيري. 2 ـ نشر العلم والثقافة والتوعية الاجتماعية بين أفرادها وإنماء روح التعاون بينهم وتجنيد طاقاتهم للأهداف الخيرية والعلمية والاجتماعية. 3 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين والمتفوقين على إكمال تعليمهم واختصاصهم ضمن نطاق أفراد العائلة. 4 ـ العمل على إنشاء المشاريع الخيرية لمساعدة أفراد العائلة. 5 ـ التعاون مع الهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية التي تعمل لنفس الأهداف. المؤسسون السادة: نزيه سليم بعاصيري جواد سعد الدين بعاصيري غسان محمود البعاصيري عادل رامز بعاصيري محمد إسماعيل بعاصيري حسيب ديب بعاصيري رمزي بهيج بعاصيري طارق سليم بعاصيري عزت رامز بعاصيري محي الدين ديب بعاصيري صلاح الدين رضى بعاصيري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه سليم بعاصيري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 نيسان 1998 وزير الداخلية ميشال المر