All legislation

قرار Decision No. 23 03/04/1998

تعديل رقم 61 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
03/04/1998
Official Gazette
Issue 17, 16/04/1998, p. 1328-1329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 03/04/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني

1997, (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع

فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم

2710 271000 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 27100010 *** ارواح البترول (بنزين) للمحركات, بما فيها ارواح البترول للطيران 25% حد ادنى للاستيفاء 255 ل.ل. الليتر الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم السبت في 4 نيسان 1998 , وتطبق احكامه خلافا لاي نص آخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية قبل التاريخ المذكور اعلاه.

بيروت في 3 نيسان 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر