المادة 1
مادة 1: تكلف شركة تنمية الاتصالات في لبنان ش .م.ل. (سوديتل) (شركة مختلطة) بتمويل وانشاء محطة مركزية للطاقة لتغذية اجهزة الاتصالات الهاتفية والبرقية والتلكسية
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 50 06/06/1977
مادة 1: تكلف شركة تنمية الاتصالات في لبنان ش .م.ل. (سوديتل) (شركة مختلطة) بتمويل وانشاء محطة مركزية للطاقة لتغذية اجهزة الاتصالات الهاتفية والبرقية والتلكسية
مادة 2: يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف أن يعقد نفقات حصة الوزارة في المشروع ضمن حد أقصى قدره ستة ملايين ومائتا الف ليرة لبنانية قبل توافر الاعتمادات الكاملة لها في الموازنة وأن يدفع ثمن هذه الحصة بالتقسيط.
مادة 3: مع مراعاة أحكام المادة الثانية اعلاه تحدد شروط ومهل الدفع في اتفاقية يعقدها وزير البريد والبرق والهاتف مع شركة تنمية الاتصالات في لبنان ش .م.ل. وترصد اعتمادات الدفع في ضوء احكام هذه الاتفاقية في موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف الملحقة سنة فسنة.
مادة 4: تجري صفقات تلزيم الاشغال والتجهيزات العائدة للمحطة بطريقة استدراج عروض على ضوء مصلحة الادارة وحاجاتها ولا تصبح الصفقة نافذة الا بعد تصديق الوزير.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة.
بعبدا في 6 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل الصق هذا المرسوم الاشتراعي على مدخل مقر رئاسة الحكومة في 8/6/1977.