All legislation

قرار Decision No. 971 07/05/1977

منح الاعفاء من الرسوم الجمركية لبعض مستوردات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبتحديد شروطه

Type
قرار · Decision
Number
971
Date
07/05/1977
Official Gazette
Issue 17, 16/06/1977, p. 255-256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 971 تاريخ 07/05/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المستحضرات الصيدلية والات البروتيز والنظارات وغيرها من الادوات الطبية او الجراحية المستوردة لحساب " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" على ان تراعى الاصول التالية: "1 - ينظم البيان الجمركي باسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. "2 - يوقع على هذا البيان بأسم الصندوق الوطني مندوب مفوض من قبل الصندوق بالتوقيع على كافة معاملات التخليص والاستلام, ويبلغ اسمه ونموذج عن توقيعه سلفا الى مديرية الجمارك العامة, "3 - يلتزم الصندوق باصدار شهادة باستلام الاصناف المعفاة عن كل اثباتا للاستلام, "4 - يشترط ان يتم الاستيراد عن طريق مركز بيروت , "5 - تتولى رئاسة مصلحة جمارك بيروت مسك سجل خاص تدون فيه هذه الاعفاءات .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايار 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل