All legislation

قرار Decision No. 13 11/04/1960

اعطاء رئيس ديوان وزارة التصميم تفويضا دائما لتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
11/04/1960
Official Gazette
Issue 17, 20/04/1960, p. 543-544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 11/04/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية, يعطى رئيس الديوان تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي بيانها: - الاجازات الادارية والعائلية والامومة والمرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا. - التصاريح العائلية لجميع الموظفين - اثبات تاريخ مباشرة العمل - اثبات انتساب الموظفين الى ملاك وزارة التصميم العام - اوامر السفر ضمن الاراضي اللبنانية باستثناء موظفي الفئة الثانية - تحويل المعاملات الى المصالح المختصة ما لم تمس مبدأ عاما. - المخابرات الموجهة الى مختلف المصالح بغية طلب معلومات او مستندات تتعلق بالعمل. - توزيع اللوازم والمطبوعات والملبوسات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 1960 المدير العام الامضاء: مصطفى النصولي