المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية, يعطى رئيس الديوان تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي بيانها: - الاجازات الادارية والعائلية والامومة والمرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا. - التصاريح العائلية لجميع الموظفين - اثبات تاريخ مباشرة العمل - اثبات انتساب الموظفين الى ملاك وزارة التصميم العام - اوامر السفر ضمن الاراضي اللبنانية باستثناء موظفي الفئة الثانية - تحويل المعاملات الى المصالح المختصة ما لم تمس مبدأ عاما. - المخابرات الموجهة الى مختلف المصالح بغية طلب معلومات او مستندات تتعلق بالعمل. - توزيع اللوازم والمطبوعات والملبوسات .