All legislation

مرسوم Decree No. 3831 19/04/1960

انشاء مركز للهاتف في بلدة جورة الترمس

Type
مرسوم · Decree
Number
3831
Date
19/04/1960
Official Gazette
Issue 17, 20/04/1960, p. 304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3831 تاريخ 19/04/1960
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة جورة الترمس مركز للهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين