All legislation

مرسوم Decree No. 3805 12/04/1960

تصديق دفتر الشروط العامة النموذجي لبيع املاك الدولة الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
3805
Date
12/04/1960
Official Gazette
Issue 17, 20/04/1960, p. 535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3805 تاريخ 12/04/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العامة النموذجي لبيع املاك الدولة الخاصة المرفق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد ركرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي