المواد
مادة 1: صدق دفتر الشروط العامة النموذجي لبيع املاك الدولة الخاصة المرفق بهذا المرسوم
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 نيسان سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد ركرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي