المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 59 تاريخ 30 اذار سنة 1960 القاضي بتعديل المقطع الثالث من القرار رقم 36 تاريخ 19 شباط سنة 1960 المتعلق بالصلاحيات المعطاة الى رئيس مصلحة التجارة.
قرار Decision No. 69 12/04/1960
نعم
مادة 1: يلغى القرار رقم 59 تاريخ 30 اذار سنة 1960 القاضي بتعديل المقطع الثالث من القرار رقم 36 تاريخ 19 شباط سنة 1960 المتعلق بالصلاحيات المعطاة الى رئيس مصلحة التجارة.
مادة 2: يضاف الى الصلاحيات المعطاة الى رئيس مصلحة التجارة بموجب القرار رقم 36 تاريخ 19 شباط سنة 1960 ما يلي: الموافقة على تصدير او استيراد مواد تراوح قيمتها بين مايتين ليرة وثلاثة الاف ليرة ولا تخضع لنظام الكوتا على ان يستطلع رأي مصلحة الصناعة بكل ما له علاقة بالامور الصناعية وان يعرض الامر على الادارة عند اختلاف وجهات النظر.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان سنة 1960 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن طياره نظر: الوزير الامضاء: فيليب تقلا