المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد طوني دانيال دياب من مواليد حدث الجبة عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1995، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 174 01/12/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد طوني دانيال دياب المسجل تحت
رقم 6320/3 تاريخ 28/10/1999,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 876 (زراعة) تاريخ 09/11/1999
منح السيد طوني دانيال دياب الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد طوني دانيال دياب من مواليد حدث الجبة عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1995، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية