All legislation

قرار Decision No. 174 01/12/1999

الترخيص لمهندس زراعي السيد طوني دانيال دياب بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
01/12/1999
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1415-1416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 01/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد طوني دانيال دياب المسجل تحت

رقم 6320/3 تاريخ 28/10/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 876 (زراعة) تاريخ 09/11/1999

منح السيد طوني دانيال دياب الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد طوني دانيال دياب من مواليد حدث الجبة عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1995، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية