المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة حسن وحسين المصري وشركاهم للصيرفة ساري للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 541 .
قرار Decision No. 7561 08/04/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/09/1999 ل "شركة حسن وحسين المصري
وشركاهم للصيرفة- ساري للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/04/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة حسن وحسين المصري وشركاهم للصيرفة ساري للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 541 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة