All legislation

قرار Decision No. 7561 08/04/2000

ادراج اسم "شركة حسن وحسين المصري وشركاهم للصيرفة ساري للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
7561
Date
08/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7561 تاريخ 08/04/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/09/1999 ل "شركة حسن وحسين المصري

وشركاهم للصيرفة- ساري للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/04/2000

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة حسن وحسين المصري وشركاهم للصيرفة ­ ساري للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 541 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة