ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"اصدقاء رفقا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4142/2 تاريخ 30/08/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «أصدقاء رفقا». مركزها: جربتا ـ شارع دير مار يوسف ـ مبنى داخل دير مار يوسف جربتا ـ ملك الرهبنة المارونية اللبنانية ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ خيرية الاهتمام بالمعوزين ومساعدتهم. 2 ـ اجتماعية تفعيل المأوى الكائن في دير مار يوسف جربتا. 3 ـ صحية تفعيل المستوصف الكائن في مبنى الدير. 4 ـ إنسانية عقد ندوات وحلقات إرشادية للمساعدة في إقامة أسرة سليمة. المؤسسون السادة: ميرنا فيكتور الأهل ألبين إبراهيم الدوماني نورما قيصر قهوجي ريما مجروس أنطون طوق جومانا يوسف باسيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نورما قيصر قهوجي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 12 نيسان 2000 وزير الداخلية ميشال المر