All legislation

مرسوم Decree No. 2764 04/04/2000

انشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "جمعية منظمة العفو الدولية في لبنان" مركزها: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2764
Date
04/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1393-1394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2764 تاريخ 04/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون

الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسماة:

"منظمة العفو الدولية" مركزها: المملكة المتحدة-

ومكتبها في 1 ايستن- ستريت لندن المسجل برقم

2727/2 تاريخ 29/02/2000 والمتعلق بانشاء فرع

لها في لبنان باسم "منظمة العفو الدولية لبنان"

مركزها: بيروت- المتحف- بناية المتحف- الطابق

الثاني,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

08/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية المعروفة باسم "منظمة العفو الدولية" مركزها: المملكة المتحدة ومكتبها في 1 ايستن ­ ستريت لندن, بانشاء فرع لها في لبنان باسم "منظمة العفو الدولية لبنان " مركزه: بيروت ­ المتحف ­ بناية المتحف ­ الطابق الثاني. غايتها: 1­ المساهمة في مراعاة حقوق الانسان في شتى ارجاء العالم, وهي الحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتحقيقا لهذا الهدف, واقرارا بالتزام كل شخص بان يتيح لغيره حقوقا وحريات مساوية لما لديه منها, فان منظمة العفو الدولية تعتمد الصلاحيات التالية: ­ تعزيز الوعي والتمسك بالاعلان العالمي لحقوق الانسان, وغيره من صكوك حقوق الانسان المعترف بها دوليا, والقيم التي تكرسها, وتاكيد اعتماد جميع حقوق الانسان وحرياته بعضها على بعض وعدم قابليتها للتجزؤ. ­ معارضة الانتهاكات الخطيرة لحقوق كل شخص في حرية اعتناق معتقداته والتعبير عنها وفي الا يتعرض للتمييز ولحق كل شخص في سلامة جسمه وعقله وخصوصا معارضة ما يلي, بجميع الوسائل الملائمة, وبغض النظر عن الاعتبارات السياسية: أ­ السجن او الاعتقال او غير ذلك من القيود المادية التى تفرض على اي شخص اما بسبب معتقداته السياسية او الدينية او غيرها من المعتقدات النابعة من ضميره واما بسبب الاصل العرقي أو الجنس او اللون او اللغة او الاصل القومي او الاجتماعي او الوضع الاقتصادي او المولد او اي وضع اخر بشرط الا يكون قد استخدم العنف او دعا الى استخدامه (ويشار اليه فيما يلي باسم سجين الرأي) وستعمل منظمة العفو الدولية من اجل الافراج عن سجناء الراي وستقدم اليهم المساعدة. ب­ اعتقال اي سجين سياسي من دون تقديمه لمحاكمة عادلة في غضون فترة معقولة او اي اجراءات محاكمة تتعلق بمثل هؤلاء السجناء ولا تتفق مع المعايير المعترف بها دوليا. ج­ عقوبة الاعدام والتعذيب او غيره من ضرب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة للسجناء او غيرهم من المعتقلين او ممن فرضت قيود على حريتهم سواء اكانوا قد استخدموا العنف او دعوا الى استخدامه ام لا. د­ اعدام الاشخاص خارج نطاق القضاء سواء اكانوا من السجناء او المعتقلين او ممن فرضت القيود على حريتهم ام لا, وحالات "الاختفاء" سواء اكان الشخص قد استخدم العنف او دعا الى استخدامه, ام لا. هيئة ادارتها: السادة: الرئيس عبد الباسط عون غندور ­ العميد ريشار الياس الشمالي ­ البروفسور شبلي وجدي ملاط ­ السيدة جون ري ­ د. عبد المتعال قرشاب. ممثل الفرع تجاه الحكومة: البروفسور شبلي وجدي ملاط.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة النافذة في ممارسة نشاطاتها وفقا للغاية المحددة لها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر