ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/01/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ضباط الارتباط الالماني في قبرص الى وزارة الداخلية لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلى وهي مؤلفة من التجهيزات التالية: 1 آلة تصوير عادية نوع MINOLTA مع مجموعة ZOOM عدد اثنان. 2 الة تصوير فيديو SONY مع متمماتها عدد واحد. 3 تلفزيون GRUNDIC-12 ملون مع جهاز تحكم عن بعد عدد واحد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم