All legislation

مرسوم Decree No. 2788 12/04/2000

قبول هبة مقدمة من ضباط الارتباط الالماني في قبرص لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2788
Date
12/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1394-1395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2788 تاريخ 12/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ضباط الارتباط الالماني في قبرص الى وزارة الداخلية لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلى وهي مؤلفة من التجهيزات التالية: 1­ آلة تصوير عادية نوع MINOLTA مع مجموعة ZOOM عدد اثنان. 2­ الة تصوير فيديو SONY مع متمماتها­ عدد واحد. 3­ تلفزيون GRUNDIC-12 ملون مع جهاز تحكم عن بعد ­ عدد واحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم