ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الاوسمة),
بناء على المرسوم رقم 1968 تاريخ 29/11/1991
(تأليف مجلس الاوسمة),
بناء على المرسومين رقم 7881 تاريخ 29/01/1996
ورقم 9790 تاريخ 27/01/1997 (تجديد تعيين اعضاء
مجلس الاوسمة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين كل من السادة التالية أسماؤهم أدناه عضواً في مجلس الأوسمة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لما يلي: ـ السفير السابق عباس حمية ـ السفير مارون حيمري عضوان يمثلان حملة وسام الاستحقاق اللبناني. ـ الأستاذ نقولا طرابلسي عضو يمثل حملة وسام المعارف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص