All legislation

مرسوم Decree No. 2800 13/04/2000

تجديد تعيين ثلاثة اعضاء في مجلس الاوسمة

Type
مرسوم · Decree
Number
2800
Date
13/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2800 تاريخ 13/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الاوسمة),

بناء على المرسوم رقم 1968 تاريخ 29/11/1991

(تأليف مجلس الاوسمة),

بناء على المرسومين رقم 7881 تاريخ 29/01/1996

ورقم 9790 تاريخ 27/01/1997 (تجديد تعيين اعضاء

مجلس الاوسمة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين كل من السادة التالية أسماؤهم أدناه عضواً في مجلس الأوسمة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لما يلي: ـ السفير السابق عباس حمية ـ السفير مارون حيمري عضوان يمثلان حملة وسام الاستحقاق اللبناني. ـ الأستاذ نقولا طرابلسي عضو يمثل حملة وسام المعارف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص