المادة 1
مادة 1: عين السيد نسيب أبي راشد القاضي المنفرد في طرابلس قاضياً عقارياً في لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 2794 13/04/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي
رقم 22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم رقم 1122 تاريخ 19/08/1999
(مناقلات وتعيينات قضائية),
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
29/02/2000,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد نسيب أبي راشد القاضي المنفرد في طرابلس قاضياً عقارياً في لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم