All legislation

مرسوم Decree No. 2808 14/04/2000

قبول استقالة عضوين من هيئة الصندوق المركزي للمهجرين (السيدين كمال ملحم سماحة ونديم سميح عسيران)

Type
مرسوم · Decree
Number
2808
Date
14/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1389-1390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2808 تاريخ 14/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 193 تاريخ 04/01/1993

(انشاء صندوق مركزي للمهجرين),

بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993

(تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق

المركزي للمهجرين),

بناء على المرسوم رقم 207 تاريخ 15/02/1999

(تعيين رئيس ونائب رئيس واعضاء هيئة ادارة

الصندوق المركزي للمهجرين),

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من كل من

السيدين كمال ملحم سماحة بتاريخ 28/01/2000

ونديم سميح عسيران بتاريخ 14/02/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد كمال ملحم سماحة من عضوية هيئة الصندوق المركزي للمهجرين.

المادة 2

مادة 2: قبلت استقالة السيد نديم سميح عسيران من عضوية هيئة الصندوق المركزي للمهجرين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص