المادة 1
مادة 1: عين المهندس نزار محمد الموسوي عضواً أصيلاً في لجنة الاستملاك البدائية في منطقة جبل لبنان الجنوبية وذلك بدلاً من المهندس السيد هنري أسمر المحال على التقاعد بتاريخ 10/4/2000.
مرسوم Decree No. 2806 14/04/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك) لا سيما المادتين التاسعة
والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993
وتعديلاته (تأليف لجان الاستملاك البدائية
والاستئنافية في المحافظات),
بناء على احالة عضو لجنة استملاك جبل لبنان
الجنوبية البدائية المهندس هنري اسمر على
التقاعد بتاريخ 10/04/2000 لبلوغه السن
القانونية,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال
العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس نزار محمد الموسوي عضواً أصيلاً في لجنة الاستملاك البدائية في منطقة جبل لبنان الجنوبية وذلك بدلاً من المهندس السيد هنري أسمر المحال على التقاعد بتاريخ 10/4/2000.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم