All legislation

مرسوم Decree No. 2806 14/04/2000

تعيين المهندس نزار محمد الموسوي عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في منطقة جبل لبنان الجنوبية

Type
مرسوم · Decree
Number
2806
Date
14/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2806 تاريخ 14/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المادتين التاسعة

والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993

وتعديلاته (تأليف لجان الاستملاك البدائية

والاستئنافية في المحافظات),

بناء على احالة عضو لجنة استملاك جبل لبنان

الجنوبية البدائية المهندس هنري اسمر على

التقاعد بتاريخ 10/04/2000 لبلوغه السن

القانونية,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال

العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس نزار محمد الموسوي عضواً أصيلاً في لجنة الاستملاك البدائية في منطقة جبل لبنان الجنوبية وذلك بدلاً من المهندس السيد هنري أسمر المحال على التقاعد بتاريخ 10/4/2000.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم