ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية الآليات المشتراة من مديرية قوى الامن الداخلي من قبل كل من: 1 السيد علي محمود عواد /12/ اثنتا عشرة سيارة لندروفر مستعملة. 2 السيد رضى محمود الخنسا /14/ اربع عشرة سيارة لندروفر وسيارتان نيسان باترول مستعملة. وذلك باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة المنصوص عليها في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم