ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ
13/04/1953,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت رقم 72479 تاريخ
05/11/1997 باسم "الحوار ش .م.ل." ممثلة بكل
من رئيس مجلس ادارتها- مديرها العام السيد
فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي ونائب رئيس مجلس
ادارتها السيد سابا قيصر زريق بالتوقيع عنها
بالانفراد,
بناء على القرار رقم 271 تاريخ 09/12/1999
(قرار نقل ملكية مطبوعة "الخطيب"
اليومية, السياسية,5لصالح شركة الحوار ش .م.ل,
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل
في بيروت الاستاذ سليمان ابو شقرا تحت عدد
2088/2000 تاريخ 11/04/2000
حيث تنازلت شركة اومراكو ش .م.م.- الممثلة
بمديرتها العامة السيدة امية محمد مرعشلي
المفوضة بحق التوقيع عن الشركة بالانفراد-
عن ملكية مطبوعة "لوسوار" اليومية, السياسية,
لامر ولمصلحة شركة الحوار ش .م.ل,
بناء على الطلب المقدم من شركة الحوار ش .م.ل.
والمسجل تحت رقم 303 تاريخ 12/04/2000 (طلب
نقل ملكية مطبوعة "لوسوار" والغاء ترخيص مطبوعتي
الخطيب ولوسوار نهائيا للحصول على ترخيص باسم
جديد "الحوار" يومي, سياسي باللغة العربية",
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي: