All legislation

قرار Decision No. 89 12/04/2000

الترخيص باصدار مطبوعة يومية سياسية باللغة العربية باسم "الحوار"

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
12/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1417-1418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 12/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ

13/04/1953,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت رقم 72479 تاريخ

05/11/1997 باسم "الحوار ش .م.ل." ممثلة بكل

من رئيس مجلس ادارتها- مديرها العام السيد

فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي ونائب رئيس مجلس

ادارتها السيد سابا قيصر زريق بالتوقيع عنها

بالانفراد,

بناء على القرار رقم 271 تاريخ 09/12/1999

(قرار نقل ملكية مطبوعة "الخطيب"

اليومية, السياسية,5لصالح شركة الحوار ش .م.ل,

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل

في بيروت الاستاذ سليمان ابو شقرا تحت عدد

2088/2000 تاريخ 11/04/2000

حيث تنازلت شركة اومراكو ش .م.م.- الممثلة

بمديرتها العامة السيدة امية محمد مرعشلي

المفوضة بحق التوقيع عن الشركة بالانفراد-

عن ملكية مطبوعة "لوسوار" اليومية, السياسية,

لامر ولمصلحة شركة الحوار ش .م.ل,

بناء على الطلب المقدم من شركة الحوار ش .م.ل.

والمسجل تحت رقم 303 تاريخ 12/04/2000 (طلب

نقل ملكية مطبوعة "لوسوار" والغاء ترخيص مطبوعتي

الخطيب ولوسوار نهائيا للحصول على ترخيص باسم

جديد "الحوار" يومي, سياسي باللغة العربية",

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "لوسوار" اليومية السياسية باللغة العربية لصالح شركة الحوار ش . م. ل. الممثلة بكل من رئيس مجلس ادارتها ­ مديرها العام السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي ونائب رئيس مجلس ادارتها السيد سابا قيصر زريق اللبناني الجنسية والمفوضين بالتوقيع عنها بالانفراد.

المادة 2

مادة 2: يلغى ترخيص مطبوعة "الخطيب" اليومية, السياسية, نهائيا عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 74/53 .

المادة 3

مادة 3: يلغى ترخيص مطبوعة "لوسوار" اليومية, السياسية, نهائيا عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 74/53 .

المادة 4

مادة 4: تمنح شركة الحوار ش . م. ل. الممثلة بكل من رئيس مجلس ادارتها ­ مديرها العام السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي ونائب رئيس مجلس ادارتها السيد سابا قيصر زريق, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة يومية, سياسية, باللغة العربية باسمى "الحوار".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 12 نيسان 2000 وزير الاعلام انور محمد الخليل