المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة اطباء بلا حدود العالمية لصالح وزارة الصحة العامة والمخصصة لمستشفى جزين الحكومي وهي آلة تخدير وانعاش لزوم غرفة العمليات الجراحية.
مرسوم Decree No. 2797 13/04/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة اطباء بلا حدود العالمية لصالح وزارة الصحة العامة والمخصصة لمستشفى جزين الحكومي وهي آلة تخدير وانعاش لزوم غرفة العمليات الجراحية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم