All legislation

مرسوم Decree No. 2797 13/04/2000

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الصحة العامة من منظمة اطباء بلا حدود العالمية

Type
مرسوم · Decree
Number
2797
Date
13/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2797 تاريخ 13/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة اطباء بلا حدود العالمية لصالح وزارة الصحة العامة والمخصصة لمستشفى جزين الحكومي وهي آلة تخدير وانعاش لزوم غرفة العمليات الجراحية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم