All legislation

مرسوم Decree No. 2799 13/04/2000

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء دار للبلدية في الغينه (قضاء كسروان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2799
Date
13/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2799 تاريخ 13/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية الغينه رقم 27 م.ب

تاريخ 27/01/1999,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء دار للبلدية في الغينه (قضاء كسروان) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 161 من منطقة الغينه العقارية الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليه في اللائحة المرفقة به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية الغينه.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي