المادة 1
مادة 1: اعطيت مطبوعة INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE الترخيص بطبع نسخ من اصداراتها في لبنان حتى تاريخ 31/12/2000 على ان تعمد لاتمام اجراءات فتح مكتب تمثيلي لها في لبنان.
مرسوم Decree No. 2802 14/04/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 152 تاريخ 06/11/1999
(الاجازة بطبع المطبوعات الاجنبية),
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد استطلاع رأي مجلس نقابة الصحافة الوارد
في كتابها الى وزير الاعلام بتاريخ 18/02/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعطيت مطبوعة INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE الترخيص بطبع نسخ من اصداراتها في لبنان حتى تاريخ 31/12/2000 على ان تعمد لاتمام اجراءات فتح مكتب تمثيلي لها في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم