All legislation

مرسوم Decree No. 2802 14/04/2000

الترخيص لمطبوعة International Herald Tribune لطبع نسخ عن اصداراتها في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2802
Date
14/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1402-1403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2802 تاريخ 14/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 152 تاريخ 06/11/1999

(الاجازة بطبع المطبوعات الاجنبية),

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد استطلاع رأي مجلس نقابة الصحافة الوارد

في كتابها الى وزير الاعلام بتاريخ 18/02/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطيت مطبوعة INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE الترخيص بطبع نسخ من اصداراتها في لبنان حتى تاريخ 31/12/2000 على ان تعمد لاتمام اجراءات فتح مكتب تمثيلي لها في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم