All legislation

قرار Decision No. 10 12/04/2000

انشاء صندوق تعاضدي لرابطة الاخويات في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
12/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 12/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في

جلستها المنعقدة بتاريخ 12/03/2000,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لرابطة الاخويات في لبنان". مركز الصندوق: مركز رابطة الاخويات في لبنان, الجديدة. نطاق عمل الصندوق: جميع المنتسبين الى الاخويات في لبنان. مدته: /55/ سنة خمسون سنة. يهدف الصنددق الى: ­ التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التى تصيب الاعضاء او عائلاتهم في شخصهم. ­ التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلائهم. ­ مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. ­ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/04/2000 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية