ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان
والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في
جلستها المنعقدة بتاريخ 04/03/2000,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لبائعي الاسماك والحرفيين من ابناء بلدة كونين". مركز الصندوق: مركز جمعية الهداية والارشاد حارة حريك. "نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى: التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/04/2000
وزير الاسكان والتعاونيات
سليمان فرنجية