All legislation

مرسوم Decree No. 2807 14/04/2000

قبول هبة اربع سيارات سياحية مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي في بيروت لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2807
Date
14/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1395-1396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2807 تاريخ 14/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي في بيروت لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي اربع سيارات جيب نيسان باث فاندر مواصفاتها كالاتي: 1­ سيارة جيب نيسان باث فاندر رقم لوحة التسجيل برقم 139472 بـ تاريخ الصنع عام 1999 رقم المحرك 211839 ورقم الهيكل 316469 لون اسود. 2­ سيارة جيب نيسان باث فاندر تحمل لوحة تسجيل برقم 139473 تاريخ الصنع عام 1999 رقم المحرك 203365 ورقم الهيكل 311642 لون اسود. 3­ سيارة جيب نيسان باث فاندر تحمل لوحة تسجيل برقم 139474 تاريخ الصنع عام 1999 رقم المحرك 209719 ورقم الهيكل 315103 لون اسود. 4­ سيارة جيب نيسان باث فاندر تحمل لوحة تسجيل برقم 139475 تاريخ الصنع عام 1999 رقم المحرك 211946 ورقم الهيكل 318309 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم