المادة 1
أوقف تنفيذ صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبنية في متن المرسوم رقم 1835 تاريخ 3/12/99 وملحقاته والمتعلقة بمواد غذائية ومستحضرات للتجميل وادوات صحية
مرسوم Decree No. 2804 14/04/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق
بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 1835 تاريخ 03/12/1999
اعطاء صفة الالزام لمواصفات تتعلق بمواد غذائية
ومستحضرات للتجميل وادوات صحية,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2000,
يرسم ما يأتي:
أوقف تنفيذ صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبنية في متن المرسوم رقم 1835 تاريخ 3/12/99 وملحقاته والمتعلقة بمواد غذائية ومستحضرات للتجميل وادوات صحية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 14 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود