All legislation

مرسوم Decree No. 2804 14/04/2000

وقف تنفيذ صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية الواردة في المرسوم رقم 1835 تاريخ 03/12/1999

Type
مرسوم · Decree
Number
2804
Date
14/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2804 تاريخ 14/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق

بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 1835 تاريخ 03/12/1999

اعطاء صفة الالزام لمواصفات تتعلق بمواد غذائية

ومستحضرات للتجميل وادوات صحية,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أوقف تنفيذ صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبنية في متن المرسوم رقم 1835 تاريخ 3/12/99 وملحقاته والمتعلقة بمواد غذائية ومستحضرات للتجميل وادوات صحية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود