المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من النظام الأساسي للجمعية المسماة: «جمعية شباب قلب يسوع» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 375 تاريخ 30/6/1961 وتعديله برقم 258/أد تاريخ 19/6/1967. حيث أصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تقوية الإيمان بلبنان والإخلاص له. 2 ـ صيانة الأخلاق والمحافظة على القيم الاجتماعية. 3 ـ القيام بالمشاريع العمرانية والنهوض بالقرية اجتماعياً وثقافياً. 4 ـ إغاثة المحتاجين ومساعدة الطلبة المعوزين ضمن الإمكانيات المادية المتوافرة. بدلاً من: المحافظة على مبادئ الدين والسهر على صون الأخلاق ومناهضة ما يضر بها. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.