All legislation

علم وخبر Notice of association No. 49 18/04/2000

تأسيس جمعية باسم: جمعية بناء البيئة والانسان" مركزها: راشيا الوادي- محافظة البقاع

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
49
Date
18/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1408-1409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 49 تاريخ 18/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية بناء البيئة والانسان" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4937/2 تاريخ

18/11/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بناء البيئة والإنسان». مركزها: راشيا الوادي ـ منزل سليمان علي شرف الدين ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ تنمية الوعي البيئي تربوياً واجتماعياً بالتعاون مع المراكز المتخصصة والداعمة. 2 ـ القيام بنهضة التشجير الغابي ومعالجة النفايات. 3 ـ التأكيد على دور المرأة في إيقاظ الوعي البيئي على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبالتعاون مع الجهات المختصة. المؤسسون السادة: النائب محمود فارس أبو حمدان الياس يوسف الصيفي رباح صالح القاضي وائل حامد غازي لميا حسين السنيح علي سليمان شحبر حسين قاسم عمار الهام يوسف البراضعي سميح أسعد أبو غوش د. علي علي أبو شامي منيف طانيوس السبعلي سليمان علي شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان علي شرف الدين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 18 نيسان 2000 وزير الداخلية ميشال المر