All legislation

قرار Decision No. 67 08/03/2000

الترخيص لمهندس زراعي السيد كابي صقر الخوري بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
08/03/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 08/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد كابي صقر الخوري المسجل

تحت رقم 590/3 تاريخ 03/02/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 883 (زراعة) تاريخ 08/02/2000

منح السيد كابي صقر الخوري الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد كابي صقر الخوري من مواليد بيروت عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ الإنتاج النباتي ـ من الجامعة اللبنانية في بيروت عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/3/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية