المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد كابي صقر الخوري من مواليد بيروت عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ الإنتاج النباتي ـ من الجامعة اللبنانية في بيروت عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 67 08/03/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد كابي صقر الخوري المسجل
تحت رقم 590/3 تاريخ 03/02/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 883 (زراعة) تاريخ 08/02/2000
منح السيد كابي صقر الخوري الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد كابي صقر الخوري من مواليد بيروت عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ الإنتاج النباتي ـ من الجامعة اللبنانية في بيروت عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/3/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية