All legislation

قرار Decision No. 46 16/02/2000

الترخيص لمهندس زراعي السيدة ارليت ملحم الخوري بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة ارليت ملحم الخوري المسجل

تحت رقم 466/3 تاريخ 28/01/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 882 (زراعة) تاريخ 01/02/2000

منح السيدة ارليت ملحم الخوري الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة أرليت ملحم الخوري من مواليد الهلالية عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص ـ (الزراعات الغذائية) من الجامعة اللبنانية ـ بيروت ـ عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/2/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية