المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة أرليت ملحم الخوري من مواليد الهلالية عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص ـ (الزراعات الغذائية) من الجامعة اللبنانية ـ بيروت ـ عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 46 16/02/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة ارليت ملحم الخوري المسجل
تحت رقم 466/3 تاريخ 28/01/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 882 (زراعة) تاريخ 01/02/2000
منح السيدة ارليت ملحم الخوري الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة أرليت ملحم الخوري من مواليد الهلالية عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص ـ (الزراعات الغذائية) من الجامعة اللبنانية ـ بيروت ـ عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/2/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية