المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة ماري طانيوس القصيفي من مواليد جبيل عام 1977 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي الإنتاج النباتي من الجامعة اللبنانية في بيروت عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 47 16/02/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة ماري طانيوس القصيفي المسجل
برقم 591/3 تاريخ 03/02/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 883 (زراعة) تاريخ 08/02/2000
بمنح السيدة ماري طانيوس القصيفي الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة ماري طانيوس القصيفي من مواليد جبيل عام 1977 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي الإنتاج النباتي من الجامعة اللبنانية في بيروت عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/2/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية