المادة 1
1 الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة لبنان العربي ش . م. ل. 2 ان يحدد قرار مجلس الوزراء وضع المؤسسة قيد العمل في حال ارتأى الموافقة على طلب الترخيص الترددات المسموح للمؤسسة استخدامها تماشيا مع احكام قرار مجلس الوزراء رقم /49/ تاريخ 04/11/1999 . 3 ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 4 نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة السيد وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر بتاريخ 24/01/2000 .