ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد كريم حمدي الدعدع المسجل
برقم 5954/3 تاريخ 11/10/1999,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها المستقل رقم 886 (زراعة) تاريخ
08/02/2000 بمنح السيد كريم حمدي الدعدع
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في
لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد كريم حمدي الدعدع من مواليد المزرعة عام 1968 ـ الجنسية الفلسطينية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي وبكالوريوس في علوم الزراعة عام 1991 وماجيستير في العلوم (التخصص علم الحيوان من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1992). بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 5/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية