All legislation

قرار Decision No. 91 05/04/2000

الترخيص لمهندس زراعي السيد كريم حمدي الدعدع بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
05/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 05/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد كريم حمدي الدعدع المسجل

برقم 5954/3 تاريخ 11/10/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها المستقل رقم 886 (زراعة) تاريخ

08/02/2000 بمنح السيد كريم حمدي الدعدع

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في

لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد كريم حمدي الدعدع من مواليد المزرعة عام 1968 ـ الجنسية الفلسطينية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي وبكالوريوس في علوم الزراعة عام 1991 وماجيستير في العلوم (التخصص علم الحيوان من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1992). بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 5/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية