ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء قسمين من تخطيط طريق
صيدا- عرمون المصدق بالمرسوم رقم 823 تاريخ
16/06/1999,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسمان الواقعان بين النقاط (ك ل م ن ح ك) والنقاط (د ع ف د) المبينان بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق صيدا - عرمون (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) والمصدق بالمرسوم رقم 823 تاريخ 16/06/1999 .
مادة 2: ترقن اشارة التخطيط عن قسمي العقارين ضمن القسمين الملغيين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينين على الجدول المرفق به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي