All legislation

مرسوم Decree No. 2786 11/04/2000

الغاء قسمين من تخطيط طريق صيدا- عرمون

Type
مرسوم · Decree
Number
2786
Date
11/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1398-1399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2786 تاريخ 11/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء قسمين من تخطيط طريق

صيدا- عرمون المصدق بالمرسوم رقم 823 تاريخ

16/06/1999,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسمان الواقعان بين النقاط (ك­ ل­ م­ ن­ ح­ ك) والنقاط (د­ ع­ ف­ د) المبينان بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق صيدا - عرمون ­ (محافظة جبل لبنان ­ قضاء عاليه) والمصدق بالمرسوم رقم 823 تاريخ 16/06/1999 .

المادة 2

مادة 2: ترقن اشارة التخطيط عن قسمي العقارين ضمن القسمين الملغيين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينين على الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي