All legislation

مرسوم Decree No. 2787 12/04/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2787
Date
12/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1391-1392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2787 تاريخ 12/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /8050000/ل.ل. (ثمانية ملايين وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية /8050000/ل.ل. (ثمانية ملايين وخمسون ألف ليرة لبنانية). (تسديد اشتراك لبنان في الألعاب الفرنكوفونية عام 1994 /24.490/ف.ف. أربعة وعشرون ألفاً وأربعماية وتسعون فرنك فرنسي). (تسديد اشتراك لبنان في الألعاب الفرنكوفونية عام 2001 /10.000/ف.ف. عشرة آلاف فرنك فرنسي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم