المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /8050000/ل.ل. (ثمانية ملايين وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية /8050000/ل.ل. (ثمانية ملايين وخمسون ألف ليرة لبنانية). (تسديد اشتراك لبنان في الألعاب الفرنكوفونية عام 1994 /24.490/ف.ف. أربعة وعشرون ألفاً وأربعماية وتسعون فرنك فرنسي). (تسديد اشتراك لبنان في الألعاب الفرنكوفونية عام 2001 /10.000/ف.ف. عشرة آلاف فرنك فرنسي).